ابن تيمية
194
المسائل الماردينية
( فصل ) وأما ما يأخذه ولاة المسلمين من العشر وزكاة الماشية والتجارة وغير ذلك ، [ فإنه يسقط ] ( 1 ) عن صاحبه إذا كان الإمام عادلًا يصرفه في مصارفه الشرعية باتفاق العلماء ، فإن كان ظالمًا لا يصرفه في مصارفه فينبغي لصاحبه أن لا يدفع الزكاة إليه ، بل يصرفها هو إلى مستحقيها ، فإن أكره على دفعها إلى الظالم ، بحيث لو لم يدفعها إليه لحصل له ضرر ، فإنها تجزيه في هذه الصورة عند أكثر العلماء ، وهم في هذه الحالة ظلموا مستحقيها ، كولي اليتيم ، وناظر الوقف ، إذا قبضوا ماله وصرفوه في غير مصارفه ( 2 ) .
--> ( 1 ) في ( خ ) : [ سقط ] . ( 2 ) الفتاوي ( 25 / 81 ) .